المادة 5)
معدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1966) استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم
أولا: من أدي للبلاد خدمات جليلة ثانيا: من ولد في الكويت من أم كويتية وحافظ على الإقامة فيها حتى
بلوغه سن الرشد وكان أبوه الأجنبي قد هجر أمه أو طلقها أو توفي عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين من جميع الوجوه لحين بلوغهم سن الرشد.
المادة 6)
معدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1966) لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 4، 5، 7، 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأية هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ کسبه لهذه الجنسية ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل هذا التعديل وتسري العشرون سنة بالنسبة إلى هؤلاء من وقت نشر هذا التعديل.
ولا يكون للاجنبي المذكور في الفقرتين السابقتين حتى الترشيح أو التعيين في أية هيئة نيابية.
220