ومن السؤال الأخير يتضح أمر آخر وهو التساهل في مسألة الزكاة، وتقديم الخمس عليه، ولهم في الباب إجابات صريحة في ذلك، منها هذه الأسئلة وإجاباتها:
السؤال: هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا؟
الجواب: زكاة المال لا تجب على الشخص غير البالغ، ولكن لو تعلق الخمس بماله وجب على وليه الشرعي أداء ذلك الخمس، إلا خمس أرباح أمواله فإنه لا يجب على الولي أداؤه، بل يجب على الأحوط على الطفل بعد بلوغه سن تكليف. (1)
السؤال: ما هو وزن الذهب المطلوب الذي يجب فيه الزكاة وأن كان من الحلي الذي تلبسه المرأة بعد مرور سنة كاملة مع إنني أعلم أن الذهب الملبوس لا يخرج منه زكاة ولكن إذا زاد عن المقدار المناسب فسوف يعتبر اكتناز وهذا حرام بحيث إن الذهب يلعب دوره في الاقتصاد؟
الجواب: لا تجب الزكاة في الذهب غير المسكوك بسكة المعاملة مهما كان ولا يوجد الآن ذهب بسكة المعاملة، نعم يجب الخمس في ما لا يستعمله في مؤونة السنة منه كما لو اشترت المرأة حليا ولم تلبسها أو كانت زائدة على ما يليق بشأنها. (2)
السؤال: هل تعتبر الحقوق الشرعية (الخمس، المظالم، الزكاة) من شؤون الحكومة أم لا؟ وهل يستطيع من وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة والمظالم والزكاة إلى المستحقين؟
الجواب: أما الزكاة والمظالم فيجوز له تسليمهما إلى الفقراء المتدينين المتعففين، وأما الخمس فيجب عليه أن يدفعه إلى مكتبنا، أو إلى أحد وكلائنا المجازين ليصرف في الموارد الشرعية المقررة له. (3)
بل قالوها صراحةً، أن الخُمُس مقدم على الزكاة.
(1) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 326
(2) - استفتاءات، للسيستاني، 113
(3) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 320