الجواب: إذا لم يعلم بكيفية الشراء يجب عليه على الأحوط المصالحة عن خمسها بشئ مع ولي أمر الخمس، ولو إشتراها بمال تعلق به الخمس وجب عليه دفع خمسها بالقيمة الفعلية، إلا أن يكون قد إشتراها دينا في الذمة وبعد ذلك سدد دينه من مال غير مخمس ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ما سدد به دينه. (1)
السؤال: ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه وربحه قليلا؟
الجواب: يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي. (2)
السؤال: هل يجوز لشخص غير موكل من المرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل حتى ولو لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك، وإذا كان مفوضا من أحد وكلا ذلك المرجع بالاستلام فقط، فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع؟ وما حكم من يفعل ذلك؟
الجواب: مجرد الاستلام من غير المأذون فيه مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شأن المأذون فلا يصح منه ما لم يكن مأذونا. (3)
السؤال: هل يجوز لطالب العلم أن يصالح المؤمنين في مسألة الخمس والزكاة، بدون أخذ وكالة من المرجع؟
الجواب: لا يجوز المصالحة في الخمس، إلا بإذن الحاكم الشرعي، وأما في الزكاة فيجوز المصالحة فيها مع الفقير، ما لم تكن المصالحة موجبة لتفويت حق الفقير. (4)
(1) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 290
(2) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 191
(3) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 194
(4) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 3/ 352