تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينما لم يجوزا العكس.

السؤال: إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه يجب عليه إخراجه ثانياً. (1)

و في باب المساومة مثلاً ويسمونه المصالحة، نذكر لك منه البعض:

السؤال: لو صالح وكيل الفقيه القائل بوجوب الخمس مطلقا مع أن بعض ما حصل عليه المصالحة لا يتعلق به الخمس في رأيكم، فكيف يكون الصلح جار أو لا بد من استئنافه؟

الجواب: بسمه تعالى: مورد الصلح في باب الوجوه الشرعية هو المشكوك، وأما المعلوم وجودا أو عدما فلا مورد للصلح فيه، والله العالم. (2)

السؤال: شخص كان يجب عليه أداء خمس أرباحه عدة سنوات، ولكنه إلى الآن لم يدفع شيئا بعنوان الخمس، ولا يتذكر مقدار ما وجب عليه دفعه من الخمس، والآن كيف يمكنه أن يبرئ ذمته من الخمس؟

الجواب: يجب عليه حساب جميع الأموال التي تعلق بها الخمس وأداء خمسها، وفي الموارد المشكوكة يجزيه المصالحة مع ولي الخمس، أو مع وكيله. (3)

السؤال: شخص يريد أن يحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حكم الدار السكنية التي إشتراها، ولكنه لا يعلم بأي مال كان قد إشتراها؟ وإذا علم بأنه إشتراها بأموال كانت مدخرة لعدة سنوات فما هو حكمه؟

(1) - المسائل المنتخبة، لمحمد الروحاني، 236

(2) - إرشاد السائل، للگلپايگاني، 62

(3) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 288

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِ · الصفحة ٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِص ٢٢٦