السؤال: جرت العادة - في لبنان - إذا أراد أحد أن يشتري منزلا عليه أن يدفع دفعة أولى، والباقي من الثمن يدفعه على شكل أقساط، لمدة تفوق السنة، فهل يعد هذا المنزل من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟
الجواب: إذا سكن فيه بعد الشراء لا خمس فيه، وأما إذا لم يسكنه فعليه تخميس الأقساط التي يدفعها ما لم يسكن فيه، والله العالم. (1)
السؤال: إذا صرفت بعض الأموال بواسطة البطاقة الإلكترونية التي تعطى لي بمجرد فتح حساب في البنك في أمور محرمة والعياذ بالله أو لا تتناسب وشأني، فهل يجب علي الخمس في قيمتها؟ مع العلم أني لم أستلم الأموال بيدي. وما الحكم في الأموال التي تصرف في الأمور المباحة؟
الجواب: يجب الخمس إذا صرفتها في الحرام أو فيما ليس من شأنك عرفا. (2)
السؤال: موعد خمسي هو بداية شهر جمادي الثانية من كل عام، في أحد الأعوام اشتريت حاجة في شهر جمادي الأولى من نفس العام ولم استخدمه ووصل ميعاد الخمس بعد شهر فهل يجب فيه الخمس أم أنتظر حتى يحول عليه الحول؟
الجواب: يجب فيه الخمس. (3)
السؤال: إذا كان لدى المرأة حزام وأربعة أو أكثر من أطقم الذهب ولا تستخدمه دائما بل في الاحتفالات والمناسبات فهل يعد هذا من الزينة المعتادة؟
الجواب: نعم إذا كان المقصود عدم دفع الخمس. (4)
(1) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 3/ 349
(2) - استفتاءات، للسيستاني، 73
(3) - استفتاءات، للسيستاني، 374
(4) - استفتاءات، للسيستاني، 563