تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال: ما حكم الماء الموجود في خزان فوق سطح الدار لاستعماله للمنزل حسب العادة هل يجب فيه الخمس إذا جاء رأس السنة؟

الجواب: لا يجب فيه الخمس، والله العالم. (1)

السؤال: ما حكم شراء وتربية طيور الزينة للمنزل، هل يجب الخمس بمجرد الشراء لأنها لا تعتبر من المؤونة؟

الجواب: بعض الطيور الوارد فيه النص في استحباب الامساك بها في البيوت إذا كان بمقدار المتعارف لا خمس فيه، وفي غيره يجب التخميس. (2)

السؤال: هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ، مع أنه موضوع في المكتبة ومعرض للاستعمال، وإذا كان لا بد من قراءته وإلا لوجب الخمس فيه، فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه؟

الجواب: يدور السقوط مدار صدق المؤنة والاحتياج العادي، لا مدار الاستعمال فقط. (3)

السؤال: وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ فهل يجب الخمس فيه حتى مع قراءته؟

الجواب: الخوئي: مما ذكرنا أعلاه (في جواب السؤال السابق) يعلم أنه لا تجدي قراءة مثله في سقوط خمسه.

السؤال: إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء، فبنى أكثر من حاجته حال البناء تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد، هل تحسب الزيادة من المؤونة أو تستثنى فيخمس الزائد؟

الجواب: الخوئي: إذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه وجب تخميسها. التبريزي: يضاف إلى الجواب: نعم إذا لم يمكن عادة بناء مقدار الحاجة إلا ببناء الأكثر فلا خمس فيه. (4)

(1) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 1/ 498

(2) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 1/ 500

(3) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 165

(4) - صراط النجا، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 174

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِ · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِص ٢١٩