تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال: من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا وهو ليس من أهل العلم، فلم يفهم ما فيه من أدلة الأحكام، ولكنه قرأ ما فيه من الأحكام وحال عليه الحول فهل يجب تخميسه؟

الجواب: في مثل ذلك يجب أداء خمسه. (1)

السؤال: قراءة الكتاب المفيد بقصد التهرب من الخمس، يسقط الخمس أم لا؟

الجواب: في مفروض السؤال: لا يسقط الخمس. (2)

السؤال: شخص يملك ((مائة ألف ريال)) وضعها في تجارة، قبل أن يحول عليها الحول، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول، لكن لو سحبها لتضرر ماليا، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه؟

الجواب: يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ.

التبريزي: في مفروض السؤال: ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي، أو وكيله، ثم يدفع الخمس تدريجا، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع. (3)

السؤال: يقول البعض بأنه يمكن أن يجعل لكل شهر سنة خمسية فلشهر رمضان سنة ولشوال سنة وهكذا فهل هذا صحيح؟

الجواب: السنة الخمسية ليست بيد الإنسان كي يقررها متى شاء بل أنها تبدأ بيوم شروعه بالكسب أو العمل أو الوظيفة فكل ما يتبقى من أرباحه في السنة الثانية يجب فيه الخمس ولكن يمكنه أن يبدل السنة فيحسب ما عنده فعلا ويدفع خمسه ثم يكون أولى كسب له بعد ذلك هو رأس سنة فيمكنه تأخير الخمس إلى ذلك اليوم وبعده لا يجوز التأخير نعم من لا تكون له مهنة يتعاطاها في معاشه يمكنه أن يعتبر لكل ربح رأس سنة مستقلة. (4)

(1) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 1/ 163

(2) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 3/ 351

(3) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 3/ 128

(4) - استفتاءات، للسيستاني، 98

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِ · الصفحة ٢٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِص ٢٢١