تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال: هل يعد البذل سرفا في ذلك أم لا وإذا لم يعد في بعض الصور هل يعد ترفا مبغوضا أم لا مع ملاحظة امكان استفادة المرتبطين بالمكلف مثل أبنائه وزوجته وهكذا؟

الجواب: إذا كان للاستفادة من برامجه المفيدة للدين أو الدنيا ولو للترويج فلا يعد إسرافا ولكن إذا كان للاستفادة في المجالات المحرمة أو تضييع الوقت بما لا يعد ترويحا للنفس فلا يعد من المؤونة ويجب تخميسه. (1)

السؤال: إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرئ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول؟

الجواب: الخوئي: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإلا فلا يسقط الخمس فيه. (2)

السؤال: الكتب التي يشتريها المرء ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها، ولكن يمر أكثر من عام على عدم استعمالها، هل يجب فيها الخمس؟

الجواب: الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها. (3)

السؤال: في البيت يبنيه صاحبه ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة هربا من الخمس، هل يجب عليه خمسه؟.

الجواب: الخوئي: لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ويجب تخميسه بسعر اليوم. التبريزي: إن كان محتاجا إلى السكن في تلك الأيام في مسكن، فاختار المسكن المزبور واستمر في سكناه فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه. (4)

(1) - استفتاءات، للسيستاني، 612

(2) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 1/ 166

(3) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 1/ 166

(4) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 1/ 185

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِ · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِص ٢١٨