تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال: لو إن امرأة تملك ذهبا كثيرا واستعملتهم قليلا، وتملك أحجار ثمينة أيضا، وكذلك استعملتهم قليلا ثم لم تستعملهم هل يجب تخميسهم؟

الجواب: بسمه تعالى: تستثني المقدار المتعارف للتزيين على حسب شأنها وتخمس ما زاد عليه، والله العالم. (1)

السؤال: هل يتعلق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفا لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب (في طهران) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن؟

الجواب: إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفا، وكان تأمينه متوقفاً على دفع الثمن سلفا فلا خمس فيه. (2)

السؤال: يوجد طقم من الأواني المنزلية، فهل استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟

الجواب: المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، وإن لم يستعملها طول السنة. (3)

السؤال: إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلا حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف، فهل يجب الخمس فيها؟

الجواب: لا يجب الخمس فيها. (4)

السؤال: هل الانتفاع من مجلد واحد من دورة تتكون من عدة مجلدات (كوسائل الشيعة مثلا) يمكن أن يكون مسقطا للخمس عن تلك الدورة كلها، أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلا؟

(1) - إرشاد السائل، للگلپايگاني، 73

(2) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 279

(3) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 280

(4) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 280

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِ · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِص ٢١٣