تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: لو كان مجموع الدورة في معرض الاحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفا على شراء دورة كاملة فلا خمس فيها، وإلا فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حاليا، ومجرد قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس. (1)

السؤال: الأدوية التي تشترى من الربح في وسط السنة، ومن ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت إلى رأس السنة الخمسية من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا؟

الجواب: إذا اشتريتها لتستعملها عند الحاجة، وكانت في معرض الاحتياج، ولم تخرج عن كونها كذلك أيضا فلا خمس فيها. (2)

السؤال: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات المنزلية، كالثلاجة مثلا بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية لنا في المستقبل أعني بعد الزواج، فمع الالتفات إلى أنه يجب أن نشتري هذه الأدوات في ذلك الزمان – بعد الزواج - بأضعاف ما هي عليه الآن، فهل يتعلق الخمس بهذه الأدوات غير المستعملة والباقية في البيت؟

الجواب: إذا اشتريتموها بأرباح مكاسب السنة للانتفاع بها في المستقبل ولم تكن مورد حاجتكم في سنة الشراء ففيها الخمس بقيمتها العادلة عند حلول رأس السنة. (3)

السؤال: بما إنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟

الجواب: لو ادخرت من عين ربح السنة إلى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل. (4)

(1) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 281

(2) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 281

(3) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 284

(4) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 307

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِ · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِص ٢١٤