السؤال: ما حكم من اشترى كتبا ولم يقرأ بها في سنة الشراء وتم عليها حول كامل، فما هو حكمها من حيث الخمس، علما بأنه سيكون لها فائدة مستقبلية؟ وما حكم الكتب التي في حوزة طالب العالم مع أنها لم تقرأ في سنتها هذا من جهة، وبالنسبة للمكلف العامي هذا إن كان يوجد فرق بينهما في نظر سماحتكم؟
الجواب: بسمه تعالى: لا فرق بينها وبين سائر ما يحتاج إليه الانسان فلا يتعلق بها الخمس إن كانت في معرض حاجته وإن لم يقرأها سنة أو أكثر والله العالم. (1)
السؤال: الأشجار والنباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب الخمس في قيمتها وفي ما يصرف عليها من تسميد وأجرة مزارع واستصلاح للأرض؟ أم أنها تعتبر من مؤنة السنة مع كونها مما يتعارف فعله ويليق بحال الفاعل؟
الجواب: بسمه تعالى: إن كانت الأشجار والنباتات مزروعة للزينة فلا خمس في المقدار المتعارف منها، ويجب تخميس ما زاد على ذلك، والله العالم. (2)
السؤال: من جمع مبلغا من المال لشراء ضروري من ضروريات الحياة كالسكن أو للزواج أو الحج، فهل يترتب على هذا المال حق شرعي كالخمس؟ علما بأنه لا يعد فائضا عن الحاجة؟
الجواب: بسمه تعالى: إذا كان ذلك المبلغ مع أداء خمسه لا يفي بما احتاج إليه لم يتعلق به الخمس، وأما الحج فإن بقيت الاستطاعة بعد التخميس وجب وإلا لم يجب، والله العالم. (3)
السؤال: إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد اخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وإن حج ولم يدفع الخمس منع حق من حقوق الله، فما العمل وأيهما يقدم؟.
الجواب: لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب. (4)
(1) - إرشاد السائل، للگلپايگاني، 59
(2) - إرشاد السائل، للگلپايگاني، 66
(3) - إرشاد السائل، للگلپايگاني، 70
(4) - منية السائل، للخوئي، 52