تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَعْدَ الْغَيْبَةِ وَكَانَ يَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْمُصَافَحَةِ (1)،وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَطْلَقُوا الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ، بِنَاءً عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ سُئِل عَنْ مُصَافَحَةِ أَهْل الذِّمَّةِ فَقَال: لاَ يُعْجِبُنِي (2).

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ وَلاَ الْمُبْتَاعِ، لأَِنَّ الشَّارِعَ طَلَبَ هَجْرَهُمَا وَمُجَانَبَتَهُمَا، وَفِي الْمُصَافَحَةِ وَصْلٌ مُنَافٍ لِمَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ (3).

وفي حاشية الصاوي:"وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَلَوْ مُتَجَالَّةً؛ لِأَنَّ الْمُبَاحَ الرُّؤْيَةُ فَقَطْ، وَلَا الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ إلَّا لِضَرُورَةٍ. (4) "

وعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلاَنِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يُصَافِحُ نَصْرَانِيًّا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ. (5)

(1) - الفتاوى الهندية 5/ 348.

(2) - الآداب الشرعية والمنح المرعية (2/ 260) وسلسلة الآداب - المنجد (18/ 7، بترقيم الشاملة آليا) وغذاء الألباب 1/ 325.

(3) - حاشية الصاوي على الشرح الصغير (11/ 279) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 760) وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 474)

(4) - حاشية الصاوي على الشرح الصغير (11/ 279) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 760) وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 474)

(5) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (13/ 186) (26239) فيه جهالة

الخلاصة في أحكام المصافحة · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام المصافحةص ٢٩