وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ مُصَافَحَةِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً، وَهِيَ الْعَجُوزُ الْفَانِيَةُ الَّتِي لاَ إِرَبَ لِلرِّجَال فِيهَا، أَخْذًا بِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ الْمُثْبِتَةِ لِلتَّحْرِيمِ (1).
وَعَمَّمَ الشَّافِعِيَّةُ الْقَوْل بِتَحْرِيمِ لَمْسِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا الْعَجُوزَ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى اعْتِبَارِهِمُ التَّحْرِيمَ فِي حَقِّ مُصَافَحَتِهَا، وَعَدَمِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشَّابَّةِ فِي ذَلِكَ (2).
وَأَمَّا مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى
(1) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 313) والذخيرة للقرافي (13/ 299) والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 325) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (11/ 279) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 760) وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 474) والمدخل لابن الحاج (2/ 142)
(2) - شرح زاد المستقنع للشنقيطي (318/ 10، بترقيم الشاملة آليا) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (11/ 279) وآداب المشي إلى الصلاة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث) (ص: 40) وشرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) (ص: 186) وكشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 155) ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ 4663) والآداب الشرعية والمنح المرعية (2/ 257) والفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (4/ 48)