تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصُّبَّة بضم الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة هي السرية إما من الخيل أو الإبل أو الغنم ما بين العشرين إلى الثلاثين تضاف إلى ما كانت منه وقيل هي ما بين العشرة إلى الأربعين

وعَنْ جَابِرٍ،قالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ،فَقَالَ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ،وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ،وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلا يَحْضُرُهَا وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: عَسَى يَكُونُ عَلَى قَدْرِ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" (1) .

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِهِ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا إِلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ وَبِكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ،تُؤْجَرُوا،وَتُنْصَرُوا،وَتُرْزَقُوا،وَاعْلمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ،فِي عَامِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا فِي سَاعَتِي هَذِهِ فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جُحُودًا بِهَا وَاسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ ألَا وَلَا حَجَّ لَهُ أَلَا،وَلَا صَدَقَةَ لَهُ أَلَا،وَلَا زَكَاةَ لَهُ أَلَا،وَلَا بِرَّ لَهُ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا،لَا يَؤُمَّ الْأَعْرَابِيُّ مُهَاجِرًا أَلَا،لَا تَؤُمَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا أَلَا،وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ بَارًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سُلْطَانًا" (2) .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى (3) .

وعَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ فَيَشْهَدُ الصَّلاَةَ فِي جَمَاعَةٍ،فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلأُ مِنْ هَذَا،فَيَتَحَوَّلُ

(1) - مسند أبي يعلى الموصلي- (2 / 373)(2198) ضعيف

(2) - مُسْنَدُ عَبْدِ بْنِ حُمَيدٍ (1138 ) ضعيف

(3) - مسند أبي يعلى الموصلي - (3 / 57)(2712) صحيح

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَة · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَةص ٤٧