تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ،كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ (1) .

وعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،عَنْ أَبِيهِ،أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ؟قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ،فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ،فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ،قَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا،وَقَدْ عَلِمْتَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ،كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. (2)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رضي الله عنهم - : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ يَشْهَدُهَا،لأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،كَانَ يَخْطُبُ،إِذْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ،فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَ،ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ،فَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالرُّجُوعِ وَالاِغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ،ثُمَّ الْعَوْدِ إِلَيْهَا،فَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى، - صلى الله عليه وسلم - بِالاِغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لاَ حَتْمٍ. (3)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ،ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ،وَاسْتَمَعَ،غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ،وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ" (4) .

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ،أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ،قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا،فَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّهُ" (5) .

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،عَنْ أَبِيهِ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ،قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ،وَالسِّوَاكُ،وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ " (6) .

(1) - صحيح ابن حبان - (4 / 30)(1229) صحيح

(2) - صحيح ابن حبان - (4 / 31)(1230) صحيح

(3) - صحيح ابن حبان - (4 / 32)

(4) - صحيح ابن حبان - (4 / 33)(1231) صحيح

(5) - صحيح ابن حبان - (4 / 33)(1232) صحيح

(6) - صحيح ابن حبان - (4 / 34)(1233) صحيح

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَة · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَةص ٣٦