اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَدَفْنِهِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُمَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَغُسْلِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمُنْتَحِرُ؛ لأَِنَّ الْمُنْتَحِرَ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الإِْسْلاَمِ بِارْتِكَابِهِ قَتْل نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ. (1)
- - - - - - - - - -
(1) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/ 238،والشرح الصغير 1/ 543،وكشاف القناع 2/ 85،ونهاية المحتاج 2/ 432.
الخلاصة في أحكام الانتحار · الصفحة ٦٧