تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٣٣١] أنا أَبُو الْحُسَيْنِ (١) بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ [عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ] (٢) عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا (٣) بَعْدَ مِلْكٍ (٤).

[٤٣٣٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو [الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ]، ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ [شَقِيقٍ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ وَ] أَبُو حَمْزَةَ (٥)، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: [مَا قَالَهَا] ابْنُ مَسْعُودٍ، وَإِنْ (٦) يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ - قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ (٧) وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ (٨).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٩).

(١) في النسخ: "أخبرنا أبو - بياض - أبو الحسين".

(٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (١٥/ ٢٠٣) ومصادر التخريج.

(٣) قوله: "قبل نكاح ولا عتق إلا" مكانه بياض في (ع)، وفي السنن الكبير: "لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك".

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٥٢٧)، وعبد الله بن أحمد في المسائل لأبيه (ص ٣٥٩) عن ابن جريج.

(٥) هو: محمد بن ميمون السكري. له ترجمة في تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٤٤).

(٦) تقرأ في (م): "فإن".

(٧) سورة الأحزاب (آية: ٤٩).

(٨) هذا الحديث به الكثير من البياضات في النسخ، واستدركناها من أصل الرواية والسنن الكبير (١٥/ ٢٠٤).

(٩) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٠٢).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٢٢٥