تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملخص لأحكام الكفارات

١ - اليمين (ومنه: النذر والإيلاء):

• عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة]

• إطعام عشرة مساكين [وتجزئ القيمة.]

• كسوة عشرة مساكين [وتجزئ القيمة.]

• صيام ثلاثة أيام [لا يشترط التتابع]

[التخيير بين عتق الرقبة، والإطعام والكسوة. والترتيب بين تلك الخصال مع الصيام.]

٢ - الظهار

• عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة]

• صيام شهرين [يشترط أن تكون متتابعة]

• إطعام ستين مسكينًا [وتجزئ القيمة.]

[يجب الترتيب، فلا ينتقل إلى الفعل التالي إلا عند العجز عن الذي قبله]

٣ - القتل الخطأ

• عتق رقبة [ويشترط أن تكون مؤمنة]

• صيام شهرين [ويشترط التتابع]

[وجوب الترتيب]

٤ - الجماع في نهار رمضان

• عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة]

• صيام شهرين [يشترط أن تكون متتابعة]

• إطعام ستين مسكينًا [وتجزئ القيمة.]

[وجوب الترتيب]

٥ - قتل الصيد في الحرم، أو حال الإحرام

• طعام مساكين [العدد على قدر قيمة الصيد]

• الصيام [على عدد ما تكفي قيمة الصيد من الإطعام، يصوم مكانها أيامًا.]

[التخيير]

الكفارات أحكام وضوابط · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفارات أحكام وضوابطص ١٨٨