ملخص لأحكام الكفارات
١ - اليمين (ومنه: النذر والإيلاء):
• عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة]
• إطعام عشرة مساكين [وتجزئ القيمة.]
• كسوة عشرة مساكين [وتجزئ القيمة.]
• صيام ثلاثة أيام [لا يشترط التتابع]
[التخيير بين عتق الرقبة، والإطعام والكسوة. والترتيب بين تلك الخصال مع الصيام.]
٢ - الظهار
• عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة]
• صيام شهرين [يشترط أن تكون متتابعة]
• إطعام ستين مسكينًا [وتجزئ القيمة.]
[يجب الترتيب، فلا ينتقل إلى الفعل التالي إلا عند العجز عن الذي قبله]
٣ - القتل الخطأ
• عتق رقبة [ويشترط أن تكون مؤمنة]
• صيام شهرين [ويشترط التتابع]
[وجوب الترتيب]
٤ - الجماع في نهار رمضان
• عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة]
• صيام شهرين [يشترط أن تكون متتابعة]
• إطعام ستين مسكينًا [وتجزئ القيمة.]
[وجوب الترتيب]
٥ - قتل الصيد في الحرم، أو حال الإحرام
• طعام مساكين [العدد على قدر قيمة الصيد]
• الصيام [على عدد ما تكفي قيمة الصيد من الإطعام، يصوم مكانها أيامًا.]
[التخيير]