تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع

هل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع

لا خلاف بين الفقهاء في أن من تكرر منه الجماع في نهار يوم واحد من رمضان قبل تكفيره، فإن الواجب عليه كفارة واحدة.

كما لا خلاف بينهم في أن من كفر، ثم جامع ثانية في يوم آخر فإن الواجب عليه كفارة ثانية (١).

وإنما الخلاف بينهم في تعدد الكفارة على من جامع في يومين ولم يكفر.

كما اختلفوا في تعدد الكفارة على من جامع ثم كفر، ثم جامع ثانية في نفس اليوم، وإليك ما قاله الفقهاء في ذلك:

المسألة الأولى: تعدد الكفارة على من جامع في يومين ولم يكفر:

إذا جامع في يومين من رمضان ولم يكفر، فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه بذلك على قولين:

القول الأول: تلزمه كفارتان، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول الليث، وروي ذلك عن عطاء ومكحول (٢).

(١) بداية المجتهد (٢/ ١٦٨)، الحاوي للماوردي (٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨)،

(٢) مواهب الجليل (٢/ ٣٤٦)، القوانين الفقهية (ص ٨٤)، الحاوي للماوردي (٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨)، المجموع (٦/ ٣٣٣، ٣٣٧)، والمغني (٣/ ١٤٤).

الكفارات أحكام وضوابط · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفارات أحكام وضوابطص ١٣٩