المبحث الأول
موجب الكفارة في نهار رمضان
أولًا: الجماع في الفرج ولو من غير إنزال:
فهذا اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة منه، ووجوب القضاء (١).
ثانيًا: إذا أُكرهت المرأة على الجماع، فلا كفارة عليها، وعليها القضاء، وإن أُكره الرجل على الجماع، فكالمرأة على الراجح إذ لا فرق.
لقول النبي - ﷺ -: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) (٢).
ثالثًا: الجماع دون الفرج مع الإنزال يوجب الإثم والقضاء، ولا يوجب الكفارة على الراجح، لأن الكفارة متعلقة بالجماع في الفرج (٣).
رابعًا: الاستمناء يوجب التوبة والقضاء، ولا يوجب الكفارة أيضًا على القول الراجح (٤).
خامسًا: إذا جامع ناسيا للصوم:
اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:
(١) بدائع الصنائع (٢/ ٩٨).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٢٠٤٣).
(٣) المغني (٣/ ١٣٥).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩٩)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٤/ ٤٤)، شرح الزركشي (٢/ ٥٨٨).