تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يضمن بالإتلاف في الشهادة على العفو يعني أنه مؤخر إلى دار الجزاء.

(وأما ضمان العقد فباب خاص) جواب عن قوله: «ما يضمن بالعقد يضمن بالإتلاف» (فكان ما قلناه أولى)؛ لأنه عام منسحب على أصول كثيرة وهو من أسباب الترجيح.

(وأما الرابع- فهو) ترجيح بعدم الحكم عند عدم الوصف.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٤ · ص ١٩٢٧