تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- وقد صح أن عليا ً - رضي الله عنه- تحاكم إلى شريح وقضى عليه بخلاف رأيه في شهادة الوالد لوالده ثم قلده القضاء في خلافته.

(وابن عباس -رضي الله عنهما- رجع إلى قول مسروق -رحمه الله- في النذر بذبح الولد) فأوجب عليه شاةٌ بعد ما كان يوجب عليه مائةٌ من الإبل.

الأبظر -بالباء الموحدة والظاء المعجمة- هو الذي في شفته بظارة وهي: هنة ناتئة في وسط الشفة العليا ولا تكون لكل أحد وجعله عبدًا حيث قال: أيها العبد الأبظر لأنه وقع عليه سباء في الجاهلية والله أعلم.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٤ · ص ١٥٩٤