وقوله: (من الأقوال) أي من الأقوال الثلاثة التي مر ذكرها في أول هذا الباب.
بهذا الشرط أي بشرط القصة من غير إنكار.
(لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) وإنما أخبر الله تعالى ذلك عن صالح عليه السلام، ومعلوم أن محمدًارحمه الله- ما استدل به إلا بعد اعتقاده بقاء ذلك الحكم شريعة لنبينا عليه السلام.
واستدل أبو يوسفرحمه الله- على جريان القصاص بين الذكر والأنثى بقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وبه كان يستدل الكرخيرحمه الله- على جريان القصاص بين الحر والعبد والمسلم والذمي.
الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧٩