تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ما غرم فيها زوجها) أي من الصداق وغيره، (وفي ذلك أقوال مختلفة).

قال بعضهم: إن هذا الحكم نسخ بآية القتال. كذا ذكره في: "التيسير".

وقال بعضهم: نسخ حكم الكتاب بترك الناس العمل به، فإن قوله: (وآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا) وقوله: (واسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا) الحكم متروك من غير أن يكون في تركه كتاب أو سنة، ولكن الناس لما أجمعوا على تركه ترك، وهذا أمثاله في حكم عرف ثبوته على الخصوص لمعنى ثم انعدم المعنى.

فأمل ما لا يعقل معناه فيجب العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس.

وقال بعضهم: إنه صار منسوخًا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ) كذا في "شرح التأويلات".

وقال بعضهم: المراد منه الإعانة لمن أصيب بفوت ما أدى من المهر

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٣ · ص ١٥٢٣