تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مخصوص بجوامع الكلم، فإن عامة العلماء إنما جوزوا نقل الحديث بلفظ آخر يختاره الناقل في المحكم وما يشاكله لا في جوامع الكلم ولا في المجمل والمشترك، فلم يرد على الذين جوزوا النقل بالمعنى ما احتج به الذين لم يجوزوا.

وقوله: (ما يكون محكمًا) وهو الذي له معنى واحد وهو معلوم بظاهر المتن. كذا ذكره شمس الأئمةرحمه الله-.

(أما الأول) وهو المحكم فنظيره قوله عليه السلام: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» فلو نقل ناقل لأوان كل صلاة كان جائزًا.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٣ · ص ١٣٤٤