(حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا) يعني أن الع ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ فإنه عام لم يثبت خصوصه فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد وهو ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: «الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم» حتى لا يقتل الملتجئ إلى الحرم عندنا.
الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨٦