وقوله: (لأنه إذا انسد صار الحديث ناسخًا للكتاب والحديث المشهور ومعارضًا للإجماع)؛ لأن الكتاب يقتضي الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦٣