الرجل في الدية.
وقال في المغرب: وعن ابن المسيب «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» أي تساويه في العقل تأخذ كما يأخذ الرجل (فقال ذلك في القتل الحر بالعبد) أي قال الشافعيرحمه الله- ذلك أيضًا وهو أن مطلق السنة تقع على سنة النبي - ﷺ - فإن عليًارضي الله عنه- قال: «إن من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد» فكانت هي محمولة على سنة النبي عليه السلام، وإنما ذكر هذين وإن كان فيهما معنى الإرسال لما أن الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه تتبعها فوجدها مسانيد، وأما إرسال عليرضي الله عنه- فإنه مقبول أيضًا؛ لأن إرسال الصحابة مقبول بالإجماع؛ لأن ذلك محمول على السماع.
(وعندنا هي مطلقة لا قيد فيها) أي لفظ السنة مطلق لا قيد فيه ويذكر ويراد به غير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجب ذلك الاختصاص سنة رسول الله - ﷺ - كما قال عليه السلام: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إل يوم القيامة، ومن ين سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».