تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب وجوه الوقوف على أحكام النظم

(﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ فسيق الكلام لإيجاب النفقة على الوالد)، فأول الآية: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ الآية، ومعنى الآية- والله أعلم- والأمهات المطلقات يرضعن أولادهن أي هن أحق بإرضاع الأولاد من أجنبيات ليسترضعهن الآباء؛ لأنهن أرق عليهم وألطف بهم، ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ أي الأب وأريد به الجمع ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ وهذا على طريق الأجر؛ لأنهن تحتجن إلى ما يقمن به أبدانهن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي من غير إسراف ولا تقصير. ومنهم من حمل الآية على الوالدات المنكوحات، وجعل

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٢ · ص ١٠٣٦