تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحتمل على المحكم (كما قيل في قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل شاة») لا يتعرض إلى الإسامة لا بالنفي ولا بالإثبات، وقوله عليه السلام: «في خمس من الإبل السائمة شاة» يتعرض للإسامة، فوجب حمل المطلق على هذا المقيد.

وفي نظيره من (الكفارات) أي يشترك الإيمان في تحرير الرقبة في كفارة الظهار واليمين والصم أيضًا إلحاقًا بكفارة القتل بخلاف زيادة الصوم في القتل، فإنه لم يلحق به كفارة اليمين، يعني لم يشترك في كفارة اليمين صوم شهرين متتابعين مع ورود النص في كفارة القتل بصوم شهرين متتابعين كما قلنا بصفة الإيمان في تحرير الرقبة؛ لانا ما ادعينا أو ورود النص الخاص في حادثة يكون ورودًا بالأخرى، بل نقول: الحكم إذا ثبت مضافًا إلى مسمى بوصف خاص يكون ذلك الوصف بمعنى الشرط، والشرط عندي يوجب

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٣ · ص ١١٣٤