(مثل قوله ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾) وما قبله ﴿فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾، ومثل قوله: ﴿لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ﴾، وكذلك قوله: ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾، فقد بينا مثله في بيان واو العطف.
(والشافعي قطع قوله: ﴿وَلا تَقْبَلُوا﴾ أي عن قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾؛ حيث جعل الاستثناء الذي في آخر الكلام منصرفًا إلى قوله: ﴿وَلا تَقْبَلُوا﴾ وإلى قوله: ﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ لا إلى قوله ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾، ولأنه لم يجعل رد الشهادة من تتمة الحد حتى جعل التوبة رافعة لرد الشهادة ولم يجعلها رافعة للجلد (مع قيام دليل الاتصال)، فإن
الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٨