تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث.

وقيمة خمسة أوسق مائتا درهم، فحينئذ لم يكن قوله عليه السلام: "ما سقته السماء ففيه العشر" ناسخًا لذلك الحديث، فلا تتم الحجة لمن تمسك بهذا في أن العام ينسخ الخاص.

قلت: قد يكون للكتاب والسنة وجوه من التخريج والحمل، فنقول: يحتمل أن يكون هذا على طريق النسخ، فعلى ذلك الوجه يكون حجة لمن تمسك به، ومثل هذا كثير في التمسكات كما ذكر في "شرح التأويلات" في قوله تعالى:﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنصِتُوا ﴿أختلف أهل التفسير في سبب نزول الآية، فقال بعضهم: كان الكفرة يقولون﴾ لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴿، فأمر الله للمؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم﴾ لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ ﴿، وبه قال مقاتل.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٢ · ص ٦٦٣