تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وهذه الاستعارة) أي استعارة النهي عن النفي.

(لما بينهما من المشابهة) أي صورة ومعنى.

أما الصورة: فلوجود حرف النفي فيها.

وأما المعنى: فلأن كل واحد منهما للإعدام ولما كان كذلك جازت استعارة النهي للنفي هاهنا للقيام الدليل عليه. كما جازت استعارة النهي للنفي في قوله تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ وقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بشهود» في أحد التخريجين، وقوله عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وقوله (لا صلاة للآبق).

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٢ · ص ٦٣٦