تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند الإطلاق لمعنى في المؤدِّي، وهو تيسر إصابتهن إلا إذا عين غيره صريحًا.

[الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي]

(وأما المطلق عن الوقت) مثل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر.

(على ما أشرنا إليه) أي قبل هذا بورق أو نحوه بقوله: وقال الكرخي وجماعة من مشايخنا: إن هذا يرجع إلى آخره.

(ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٢ · ص ٥٩٥