تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإذا كان ذلك الجزء فاسدًا) أي ناقصًا؛ لأنه نص محمدرحمه الله- أن الصلاة لا تفسد وقوله: (وهو فيها لم يتغير) أي لم يتغير من الكمال إلى النقصان فلذلك (لم يفسد).

وقوله: (ووجهه) إلى آخره. جواب للإشكال الذي ذكره بقوله: ولا يلزم "بخلاف حالة الابتداء" أي حالة ابتداء التطوع في الوقت الفاسد، فإنه لا يصح، فكان هذا تتمة رواية هشام.

(وهو ما ذكرنا من شغل الأداء) أي من شغل المصلي الصلاة بالأداء.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ٢ · ص ٥٣٩