تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(لأن موضع القراءة جملة الصلاة) رجوعًا إلى قوله عليه السلام: «لا صلاة إلى بالقراءة». حتى إنه إذا استخلف الإمام في الشفع الأخير أميًا فسدت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد- رحمهما الله- وإن أدى فرض القراءة.

(إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد)، وهو ما روى جابر بن عبد الله وأبو قتادة الأنصاريرضي الله عنهما-: «أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ١ · ص ٤٢٦