تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلذلك كان العموم في موضع النفي موجبا وفي الأمر محتملا.

(وجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة).

أما الكتاب: فما ذكره في الكتاب.

وأما السنة: فمثل قوله عليه السلام: "الوضوء من كل دم سائل" وكذلك قولهعليه السلام: "إنما الوضوء علي من نام مضطجعًا".

قال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسيرحمه الله-: والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا، فإن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ١ · ص ٣٦٦