تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التطليقتين عندنا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وعنده له أن يتزوجها.

يقوله: (لا يكون عملًا به) أي بخاص الكتاب وهو الطلاق المذكور في الآية.

(فأوجب صحته بعد الخلع) أي صحة الطلاق بعد الخلع. أنما قيد بقوله: بعد الخلع؛ لأن عنده يصح الطلاق بعد الطلاق على مال، فمن (وصله بالرجعى) أي ومن وصل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ بقوله: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ لا بقوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ لا يكون هو عاملًا بموجب الفاء التي في قوله تعالى: ﴿فَإن طلقَهاَ﴾ وهي للتعقيب مع الوصل.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ١ · ص ٣٠٧