تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك.

وقوله: (ووصفته جميعًا) أي التحليل.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ أي ومن العمل بالخاص على قولنا: وترك العمل به على قول الشافعي حكم هذه الآية، وهو: أن الخلع عندنا طلاق، وعند الشافعي فسخ لا طلاق، فمثمرة الفسخ هي ثبوت الفرقة بين الزوجين من غير نقصان العدد في الطلاق بخلاف الطلاق، وقوله

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ١ · ص ٣٠٢