تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وقوله: "بخبر الواحد" أراد به قولهعليه السلام-: "قم فصل فإنك لم تصل" قال لأعرابي أخف الصلاة (لكنه يلحق به) أي يلحق التعديل بالركوع.
(فلا يصح بخبر الواحد) أي لا يصح النسخ بخبر الواحد، وهو قولهعليه السلام-: "الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق".
على الوصف الذي ذكرنا أي إلحاق الفرع بالأصل.
الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٤