تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(و) يرجح (تخصيص العام) لكثرته (على تأويل الخاص) لقلته كقوله تعالى :? وما جعل عليكم في الدين من حرج ?[الحج78] مع قوله في أربعين شاة شاة (1) فلزم تخصيص الآية بالخبر فيجب شاة بعينها ولا يؤول الخاص بتجويز دفع القيمة عنها

(و) يرجح (العام الذي لم يخص) للاتفاق على حجيته (على الذي خصص) للخلاف فيها مثاله الصبي المرتد لا يقتل بردته مع ما لو قيل كل مرتد يقتل

وكذلك الحكم في المطلق والمقيد فيقدم تقييد المطلق على تأويل المقيد والمقيد ولو من وجه على المطلق والمطلق الذي لم يقيد على المطلق المقيد

(و) إذا تعارضت صيغ العموم فإنه يرجح (العام الشرطي على النكرة المنفية) مطلقا نحو من بدل دينه فاقتلوه مع ما لو قيل لا قتل على مرتد وقيل المراد المنفية بغير لا التي لنفي الجنس إذ المنفي بها نص في الاستغراق ولذا قال صاحب الكشاف في قوله تعالى?لا ريب فيه?[البقرة] إن قراءة الفتح توجب الاستغراق وقراءة الرفع تجوزه

(و) يرجج على (غيرها) من صيغ العموم حيث يفيد التعليل لإفادته التعليل بخلاف غيره وما كان للتعليل فهو أدل على المقصود وادعى إلى القبول فلو ألغي العام الشرطي لكان إلغاء للعلة ولا يلزم من إلغاء غيره إلغاء علته وأما حيث لا يفيده فلا لأنه قد يجيء لغيره نحو من فعل كذا فلا إثم عليه وقوله تعالى ?ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا?[النور33]

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٥١٤