تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معا كنصين إما خبرين أو ظاهر آيتين أو إجماعين آحاديين (أو عقليين) معا كقياسين ظنيين (أو مختلفين) بأن يكون أحدهما نقليا والآخر عقليا كخبر آحادي وقياس ظني فهذه ثلاثة أقسام.

ولما فرغ من بيان الحد وما يصح فيه التعارض وما لا يصح فيه أخذ يبين المرجح بين الأمارات الموصلة إلى التصديقات الشرعية ولما كان الغرض الأهم في هذا الفن هو الكلام على ترجيحات الأدلة لكونه أكثر في المباحثات الفقهية من الحدود وأشد حاجة قدم الكلام فيها عليه في الحدود مع أنها توصل إلى التصور والأول يوصل إلى التصديق والتصور مقدم على التصديق طبعا فليقدم عليه وضعا لكن أخر الكلام في الحدود لذلك ثم الترجيح إن كان بين ظنيين نقليين من نوع واحد ففيه أربعة أقسام :

أولها الترجيح بحسب السند وهو الطريق إلى ثبوت المتن

وثانيها الترجيح بحسب المتن وهو نفس الدليل من أمر أو نهي أو عموم أو خصوص أو إجماع أو غير ذلك

وثالثها الترجيح بحسب الحكم المدلول كالإباحة والحظر

ورابعها الترجيح بحسب الخارج

أما السند (فيرجح أحد الخبرين) المتعارضين (على الآخر) بوجوه كثيرة منها قوله (بكثرة رواية) عند الجمهور لإفادة كل واحد منهم الظن وبزيادتهم يزداد الظن حتى ينتهي إلى التواتر ومثل له برواية أبي رافع وميمونة أنه نكحها وهما حلالان ، فيرجح على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٥٠٤