تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(و) أنه (لا) إجمال (في العام والمخصوص) بمبين مطلقا سواء كان متصلا أو منفصلا فيصح الاستدلال به على ما بقي لا بمجمل فيصير مجملا كما سبق فلا يبقى حجة في الباقي حتى يبين ؛ لأن كل فرد يجوز فيه أن يكون مخرجا وألا يكون. وما نقله ابن الساعاني عن الحنفية وأبو الحسين القطان عن بعض الشافعية من العمل به في الباقي في غاية البعد لأن إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا

(و) مختار أئمتنا عليهم السلام والجمهور أيضا أنه (لا) إجمال (في) الفعل المنفي والمراد نفي صفته (نحو) قوله :(لا صلاة إلا بطهور)(1) ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)(2) ( لا نكاح إلا بولي)(3) ( لا صيام لمن لا يعزم الصيام من الليل)(4)ونحو ما أخرجه المؤيد بالله

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٤٠٦