(والفاسد) عند جمهور أئمتنا (عليهم السلام) : ما حصل فيه خلل في المعاملات يوجب عدم ترتب بعض الآثار عليه مثلا : البيع الفاسد يوجب جواز الفسخ وعدم الملك إلا بالقبض بالإذن والقيمة لا الثمن. وتلك ليست الآثار المقصودة من البيع ، فإن المقصود منه الملك باللفظ ، ووجوب الثمن ، وعدم جواز الفسخ ، بخلاف الباطل فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار ، وما ذكره أصحابنا في باطل البيع (1)والنكاح أثر لتسليط المالك ، وللوطء مع الجهل لا للعقد
الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٤٠