وعند الحنفية والمصنف هو :(المشروع بأصله ، الممنوع بوصفه) ، الباء الأولى ظرفية ، والثانية سببية ، كالبيع المشتمل على زيادة في أحد الطرفين في الربويات ، والمشروط بما لايقتضي العبد عدمه فإنه ليس باطلا لانعقاده ، ولا صحيحا لكونه غير مفيد إباحة الانتفاع ، ولو أسقط الزيادة والشرط لصح مطلقا (1)عندهم ، فكان واسطه بين الصحيح والباطل في المعاملات بخلاف العبادات ، ولو كان شيء منها مشروعا [*] بأصله لا وصفه فلا يكون واسطه كنذر صوم يوم العيد فإنه وإن كان مشروعا عند هم بأصله وهو الصوم (2)لأنه إمساك عن المفطرات الثلاثة نهارا مع النية ، وهو حسن لذاته ، ومشروع وغير مشروع لوصفه ، وهو كونه اعتراضا عن ضيافة الله تعالى ذلك اليوم ، فليس واسطة بين الصحيح والباطل ؛ بل هو صحيح عندهم (3)مسقط لقضائه. (وقيل : مرادف الباطل) في العبادات اتفاقا في غير الحج ، وفي المعاملات عند الناصر.
الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الكافل -للطبري-(333 )ص ٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي