(و) منها أنه إذا ورد الخطاب مركبا من شيئين أحدهما معطوف على الآخر هل يجب إذا ظهر في الأول شيء أن يضمر في الثاني إذا لم يظهر أولا ؟ ثم إذا وجب ذلك وكان المضمر في الثاني مخصصا بشيء فهل يجب أن يكون المظهر في الأول مخصصا بذلك الشيء أو لا مثل ما رواه أحمد(1)وأبو داود (2)
الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٣٨٩