والنسائي(1)عن قيس بن عبادة(2)قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك نبي الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ فقال لا إلا ما كان في كتابي هذا ، فأخرج إلينا كتابا من قراب سيفه فإذا فيه : (المؤمنون تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)(3) فذهب أصحابنا والشافعية إلى أنه (لا) يخصص العام (بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام المعطوف عليه) فاستدلوا بقوله : (لا يقتل مؤمن بكافر على أن المسلم لا يقتل بالذمي ) ؛ لأن لفظ الكافر وقع منكرا في سياق النفي ،وقالت الحنفية : يجب المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه فيجب ان يقدر في المعطوف
الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٣٩٠