تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما بالظنية فحكى أبو الخطاب عن بعض الحنابلة ونقله الغزالي في المنخول عن المعتزلة ونقله ابن برهان أنه ممتنع واختيار أئمتنا عليهم السلام والجمهور جوازه مطلقا لإجماع السلف من الصحابة والتابعين على تخصيص الكتاب بالآحاد فمن ذلك قوله تعالى ?وأحل لكم ما وراء ذلكم ? [النساء 24] يدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها فخص بما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال : (نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها) وللبخاري مثله عن جابر وقوله تعالى ?ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا?[النساء 89] فإنه مخصوص باستعانته بالمشركين والمنافقين وقوله تعالى ?ومن دخله كان ءامنا?[آل عمران 79] خص بقوله في مقيس بن ضبابة لما قتل قيس بن هلال الفهري: (لا أؤمنه في حل ولا حرم ) وقتله يوم الفتح (1)

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٣٧٩