تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف في استثناء الأكثر حتى يبقى أقل من النصف وفي استثناء المساوي حتى يبقى نصف المستثنى منه فاختار أئمتنا عليهم السلام والجمهور (أنه يصح استثناء) المساوي حتى يبقى نصف المستثنى منه واستثناء (الأكثر) حتى يبقى أقل من النصف لوقوع ذلك وأنه دليل الجواز وذلك في قوله تعالى ? إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين?[الحجر(42)] وهم أكثر من غيرهم بدليل ?وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ? [يوسف(103)] (1) ?ولا تجد أكثرهم شاكرين? [الأعراف17] ?وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ? [الأنعام116] وفي قوله تعالى :? وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم? [الأنعام146]

يريد ما كان على الظهر والجنوب وشحم الإلية وما اشتملت عليه الحوايا من الشحم وهي المباعر من الأمعاء فهذه مستثناة من الشحوم وهي أكثر الشحوم كما ترى

وفي قو له فيما رواه عن رب العزة واسع العطاء تبارك وتعالى رواه مسلم وغيره عن أبي ذر رحمه الله تعالى : ( يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ) [*]

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٣٧٠