تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(و) أما النوع الثاني وهو (الغريب المرسل) فهو (ما لا نظير له) معتبر (في الشرع) لا جملة ولا تفصيلا (لكن العقل يستحسن الحكم لأجله) وذلك (كأن يقال في البات لزوجته) أي من طلقها بائنا (في مرضه المخوف لئلا ترث يعارض بنقيض قصده فتورث قياسا على القاتل عمدا حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث بجامع كونهما فعلا فعلا محرما لغرض فاسد فإنه لم يثبت في الشرع أنه العلة في القاتل ولا في غيره) فلذلك وجه مناسبة وفي ترتيب الحكم عليه وهو معارضتهما بنقيض قصدهما تحصيل مصلحة وهو زجرهما عن الفعل المحرم ولكن لم يشهد لذلك أصل معين في الشرع بالاعتبار إذ لم يعتبر الشارع أن عدم إرث القاتل لاستعجاله الميراث فيعارض بنقيض قصده ولم نر الشارع التفت إلى ذلك في موضع آخر فلم يكن ملائما لجنس تصرفاته

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٢١٩